الشهيد الثاني
331
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )
« كتاب الزكاة » « وفصوله أربعة » الفصل « الأوّل » « تجب زكاة المال على البالغ العاقل » فلا زكاة على الصبيّ والمجنون في النقدين إجماعاً ، ولا في غيرهما على أصحّ القولين « 1 » نعم يستحبّ . وكذا لو اتّجر الوليّ أو مأذونه للطفل واجتمعت شرائط التجارة . « الحرّ « 2 » » فلا تجب على العبد لو « 3 » قلنا بملكه ؛ لعدم تمكّنه من التصرّف
--> ( 1 ) ذهب إلى ذلك سلّار في المراسم : 128 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 429 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 140 ، والعلّامة في القواعد 1 : 329 - 330 . والقول الآخر : الوجوب ، ذهب إليه جماعة ، منهم المفيد في المقنعة : 238 ، والشيخ في المبسوط 1 : 190 و 234 ، وابن حمزة في الوسيلة : 121 . ( 2 ) لم يرد « الحرّ » في ( س ) . ( 3 ) في ( ر ) : ولو .